الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في الأصل جائز، إذا كان هذا العمل مباحًا شرعًا، وتنضبط فيه بالضوابط الشرعية، من عدم الاختلاط المحرم، والخلوة، ونحو ذلك، وللمزيد بهذا الخصوص نرجو مطالعة الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 3859.
والاختلاط منه المحرم، ومنه الجائز، وسبق بيان ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى رقم: 116673.
والخلوة المحرمة قد ذكر العلماء لها ضابطًا معينًا مفاده أنها: (اجتماع لا تؤمَن معه الريبة عادة)، وجاء في الموسوعة الفقهية بيان الخلوة المنهي عنها، حيث قالوا: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي، ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. اهـ. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 102351.
ومحادثة المرأة للرجل الأجنبي جائزة للحاجة، وبشرط مراعاة الآداب الشرعية، من عدم اللين في القول، ونحو ذلك مما يمكن أن يكون ذريعة إلى الفتنة، ويمكنك مراجعة فتوانا رقم: 21582، ورقم: 116825.
فإذا اشتمل العمل على أمر محرم، في ضوء ما ذكرنا، حرم عليها الاستمرار فيه، إلا لضرورة، أو حاجة شديدة.
وما ذكرت بالسؤال من الحياة الترفيهية للأبناء، وإدخالهم مدارس متميزة لا يعتبر مسوغًا شرعيًا يبيح لها العمل المحرم.
والأولى بها - على كل حال - اجتناب العمل في أماكن يوجد بها رجال، ولو لم يحصل اختلاط محرم، أو خلوة محرمة.
وغيرة الزوج على زوجته مطلوبة، وينبغي أن تكون هذه الغيرة معتدلة؛ لئلا يترتب عليها الغيرة المذمومة.
ولمعرفة الفرق بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة انظر الفتوى رقم: 71340.
ومن حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولو لم يشتمل على أمر محرم، والأولى أن يمنعها ما دامت مكفية بنفقتها، فذلك أسلم للدين والعرض.
وإذا لم يتم الزواج بعد فيمكنه أن يشترط عليها ترك العمل، فإذا وافقت وجب عليها بعد العقد أن تفي بها الشرط، وراجع الفتوى رقم: 1357.
وما ذكرت من اتفاقك معها على العمل ليس بلازم لك شرعًا، ولو كان عن اشتراط منها قبل العقد، في حال كون العمل يترتب عليه الوقوع في أمر محرم، ولا تعتبر بذلك ناقضًا للعهد، وانظر الفتوى رقم: 109348.
والله أعلم.