الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في رسم ذوات الأرواح التحريم.
أما إذا كانت الصورة مطموسة، أو مقطوعة الرأس: فلا تحرم، وكذلك الصورة التي تفرق أجزاؤها، أو حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به؛ وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 54948، 22695، 162473، 8273.
وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، فلا تدخل في النهي.
وأما صورة الأشياء الخيالية التي لا نظير لها في الواقع: فإنها باقية على أصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128134.
والله أعلم.