الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا، منها: مسألة تمسك أبيك بالمحل، ورفض تركه لورثة مالكه؛ متذرعًا بقانون الإيجار القديم، وكذلك مسألة ما حققه من شهرة للمحل، وقد أجبنا عن ذلك في الفتويين: 116630 - 179523.
وأما مسألة مطالبة أبيك بما قام به من الإصلاحات في المحل: فما كان منها عائدًا لمنفعة وإصلاح المحل، فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر، بشرط أن تكون قد فعل بإذن منه. أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر، فلا يرجع عليه بها.
وختام المسائل: هل يجوز لك عون أبيك ومساعدته في المحل إن رفض الخروج منه؟
والجواب: أنه لا يجوز لك ذلك، فلا حق له في رفض الخروج من المحل إن رفض الورثة تجديد العقد، ويكون حينئذ متعديًا غاصبًا لمنافع المحل، فلا يجوز التعاون معه على هذا الغصب؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.