الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما، والراجح أن كل دم تراه المرأة في مدة الأربعين يعد نفاسا، على ما بيناه في الفتوى رقم: 123150.
وعليه؛ فما رأيته ثانيا من الدم، يعد نفاسا، فلا تطهرين حتى ينقطع هذا الدم العائد، وما اتصل به من صفرة وكدرة، وأما مدة الأسبوع المتخلل للنفاس، فإن طهرك فيه طهر صحيح؛ وانظري الفتوى رقم: 138491.
ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات التي تركتها حال رؤية هذا الدم المحكوم بكونه نفاسا.
والله أعلم.