الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت انتفعت بالكتاب الموقوف على وجه غير مأذون فيه بما فعلت من تعليقات وكتابة، وأتلفته بذلك أو ألحقت به ضررا، ووضعت مثله أو أكثر منه نفعا، فإن ذمتك تبرأ بذلك، لتحقق مقصد الواقف ونفع الموقوف عليهم بذلك، وهذا هو المعتبر، وإن كنت قد أسأت بما فعلت، فلا تعد إليه، سئل ابن باز رحمه الله: هل أخذ مصحف شريف من أحد المساجد للقراءة فيه دون علم أحد بالمسجد يُعتبر سرقة؟ وكيف التكفير عن ذلك إذا كانت سرقة؟ فأجاب: لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد، لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد، فيقرؤون فيه مادام في المسجد، ثم يضعه في المسجد، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع وجاء به أصحابه للتوزيع وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع، فهذا شيء آخر، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد، لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد، فمن أخذ شيئاً من هذا فالواجب عليه أن يعيده وإن كان تلف أو ضيعه فعليه إبداله بمثله، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد، مع التوبة والاستغفار. اهـ.
ومحل الشاهد منه قوله:.. وإن كان تلف أو ضيعه فعليه إبداله بمثله، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد، مع التوبة والاستغفار.
والله أعلم.