الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقليد الرجل لصوت الأنثى، لا يجوز؛ لأنه داخل في التشبه المنهي عنه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وراجع الفتوى رقم: 177945.
وسماع مثل هذه المقاطع المسؤول عنها لا يجوز؛ لما فيها من مخالفات شرعية كالاستهزاء بالآخرين.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه. انتهى.
وتزداد حرمة ذلك إن كان القصد منه إثارة الشهوة. وراجع الفتوى رقم: 129825.
ولا يشترط قصد التشبه، بل يحرم التشبه ولو بلا قصد.
قال ابن تيمية في الكلام على التشبه بالكفار: وسواء قصد المسلم التشبه بهم، أو لم يقصد ذلك، بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم. انتهى.
وقال ابن عثيمين: إذا حصل التشبه حصل المحذور، وثبت حكمه سواء بقصد أو بغير قصد. انتهى.
والله أعلم.