حكم الدم النازل من إجهاض جنين خارج الرحم

19-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تعرضت لحمل خارج الرحم وبعد أن تم استئصاله عن طريق عملية المنظار نزل علي دم من بعد العمليه لمدة أسبوع واحترت هل أصلي أم لا بمعني هل أعتبر بفترة نفاس أم لا فقال لي أحدهم إن كان الحمل أكثر من 40 يوماً فهو نفاس لذلك لا تصلي ولم أصل لمدة أسبوع حتى طهرت هل أعيد ما فاتني من صلاة أم أنها فترة نفاس وانتهت والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قد مضى عليك واحد وثمانون يوماً منذ الحمل، فإن الدم النازل منك بعد العملية يعتبر دم نفاس، لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها، فإنه دم فساد لا يمنعك من الصلاة والصوم، ويجب عليك قضاؤهما إذا كنت تركتيهما في هذه الحالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6701.
والله أعلم.

www.islamweb.net