الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين مني المرأة ومذيها قد أوضحناه في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتوى رقم: 128091، ورقم: 131658.
ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت خروج المني.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو غيره: فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم واحد مما شككت فيه، ويجزئك ذلك على ما نفتي به، وهو قول الشافعية، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وعليه، فما فعلته من الاقتصار على الاستنجاء والوضوء يجزئك، ويحكم معه بصحة صلاتك.
والله أعلم.