الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق من غير ما يدل على إضافته للزوجة، وإذا حصل شك في إضافة اللفظ للزوجة فلا يترتب عليه طلاق، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.
وننصحك بالكف عن السؤال فيما يتعلق بوساوس الطلاق، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح عليك باب شر عظيم وتشوش فكرك، وليس من مصلحتك أن نجاريك في وساوسك ونسترسل في إجابتك على تفاصيلها، فإن ذلك إضرار بك وتغذية لمادة الوساوس، فاستعن بالله ولا تعجز، ولا تعاود مجاراة الوساوس ولا تلتفت إليها، وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.