الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتلزمك الكفارة المبينة في الفتوى رقم: 17085، والفتوى رقم: 10651، والفتوى رقم: 407152.
وعليك أن تصوم الشهرين في أسرع وقت يتسنى لك فيه الصيام، ولا تنتظر في صيامك شهراً أو أياماً بعينها.
والله أعلم.