الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت النساء منفردات في مكان آمن من رؤية الرجال لهن، فحينئذ يجوز لهن خلع العباءات، ما لم يؤد ذلك إلى كشف العورات، وراجعي بشأن عورة المرأة مع المرأة الفتويين رقم: 284، ورقم: 115965.
أما كشف المرأة لشيء من عورتها أمام النساء: فلا يجوز، وحينئذ يجب نهيها عن ذلك بالأسلوب المناسب، فإن أصرت على التكشف فيجب أمرها بالانصراف إلا إذا خيف وقوع مفسدة أكبر، فحينئذ يكتفى بنهيها عن المنكر، وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 77735، 123483، 13288، وإحالاتها.
ومن غلب على ظنك أنها ستتكشف حين الحضور ولا تستجيب للنصيحة، فلا تجوز لك دعوتها من الأصل، لأنك بذلك تساهمين في إيقاع المنكر وتشاركين في حضوره.
والله أعلم.