الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يعتمر عن الحي لمجرد كونه عاجزا ماديا مع قدرته البدنية, ومن كان من أبويك عاجزا عن العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه جاز لك أن تعتمر عنه بإذنه بعد أن تعتمر عن نفسك العمرة الواجبة, قال ابن باز رحمه الله تعالى: أما الحج والعمرة: فلا بأس أن تحج عن غيرك، وأن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لكبر أو مرضٍ لا يرجى برؤُه... اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يقدر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم ـ وأما إذا كان نفلاً وكان من حججت عنه عاجزاً، فالظاهر ـ إن شاء الله ـ أنه جائز، وإن كان قادراً ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلاً، لأن الفريضة يلزم الإنسان أن يحج بنفسه، والنفل لا ينفع أن تقول لواحد: اعبد الله عني، وهذا عندي أقرب من القول بالجواز... اهـ.
وكون من تعتمر عنه مدينا، هذا لا يؤثر على صحة العمرة, ومن كان منهم قادرا بدنيا على الاعتمار لم يصح أن تعتمر عنه لكونه عاجزا ماديا, وانظر الفتوى رقم: 112835، عن شروط صحة الاعتمار عن الحي...
والله أعلم.