الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأموال المجموعة في صندوق التكافل لا تستثمر في مجالات محرمة، فلا حرج في الاشتراك فيه إن كان قائما على مبدأ التبرع، وراجع في بيان الضوابط الشرعية لمثل هذه الصناديق الفتويين رقم: 49854، ورقم: 72909.
وأما في حال ما إذا كان الاشتراك فيه غير جائز، لكون المال المجموع فيه يستثمر في مجال محرم كالبنوك الربوية مثلا فعلى الموظف أن يلغي اشتراكه ويسترد قيمته ـ700 دينار ـ ويكمل هو سداد قرض صندوق الادخار، فإذا توفي سُدد ما بقي عليه من مستحقاته في دائرة عمله أو غيرها من تركته.
والله أعلم.