الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح الوضوء الذي يُكتفى فيه بالمسح على الرجلين دون غسلهما, وعليه لو صلى لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه ممن يعلم أنه يمسح رجليه, ولا يجوز اتخاذه إماما, ومن صلى خلفه وهو لا يعلم أنه يمسح رجليه وظنه يغسلهما، فإن صلاته صحيحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 205729.
وكذا لا تصح الصلاة خلف من يعتقد العقائد الكفرية ككفر الصحابة، أو تحريف القرآن، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغير ذلك من الكفر المخرج من الملة، انظر الفتوى رقم: 198873، عن حكم الصلاة خلف أصحاب الاعتقادات الباطلة.
والله أعلم.