الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت توصل الماء إلى جميع بدنك بما في ذلك المواضع الخفية كداخل السرة وباطن الألية وتتعاهد التجاعيد وتوصل الماء إلى أصول الشعر، فإن هذا يجزئك في الغسل، وليس ما تفعله هو المسنون وإن كان يجزئ عنك، وذلك أن للغسل صفتين صفة كمال وهي الموافقة للسنة، وصفة إجزاء وهي التي يتم فيها إيصال الماء إلى جميع البدن مع النية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 219946، 180213، 3791.
وأما إزالة النجاسة: فإن كان لها جرم وجب إزالة جرمها، فيصب عليها الماء حتى تزول جميع أوصافها من اللون والرائحة والطعم، ولا يضر بقاء يسير لون أو ريح عسر زواله، وأما إن كانت النجاسة حكمية كالبول إذا جف، فإنه يصب الماء عليها حتى يغمرها، وسواء كانت النجاسة على ثوب أو بدن أو غير ذلك، فإنها تطهر بما ذكرنا، قال النووي في المنهاج: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، وفي الريح قول، قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح ـ والله أعلم ـ ويشترط ورود الماء، لا العصر في الأصح. انتهى.
والله أعلم.