الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تكتب هذا البيت باسم ابنها، ففي هذا إيثار له بشيء دون إخوته، ولا يجوز لأي من الوالدين تفضيل أحد الأبناء بعطية دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6242، وقد أوضحنا في هذه الفتوى جواز التفضيل للحاجة.
فإن كان محتاجا للسكن دون باقي إخوته، فلا حرج في تمكينه من ذلك، وأما التمليك: فلا، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون أمر المسلمين على أحسن حال من الألفة والمودة، ويتأكد مثل هذا في حق ذوي الرحام، لما جعل الله بينهم من هذه الوشيجة القوية، فغير الشقيق من الإخوة أخ له حق الأخوة، ورحم تجب صلتها ويحرم قطعها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين رقم: 45476، ورقم: 13912.
والله أعلم.