الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أهل الميت سداد ما ادعي عليه من دين إلا ببينة، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 173957، 19323، 116819، 238483.
وعلى ذلك، فلا يلزمكم قضاء هذه الديون التي يدعيها أصحابها دون بينة مقبولة، وهذا من حيث الوجوب أو الإلزام، وأما من حيث الاحتياط والتحري في تخليص ذمة المتوفى فهذا أمر آخر.
ويمكنكم أن تبحثوا في حال من ادعى أن له دينا في ذمة المتوفى، فإن عرفتم أنه من أهل الصدق والأمانة، وأن المتوفى كان له معه تعامل تجاري، أو كانت له به علاقة تدل على احتمال اقتراضه منه أو مشاركته، أو ما أشبه ذلك مما يقوي احتمال صدق الدعوى، فأعطوه ما يدعيه احتياطا لحال المتوفى، إلا أن يكون في الورثة صغار، فتعطونه حينئذ من مالكم لا من التركة.
والله أعلم.