حكم من عجز عن القيام بالنذر عجزا مؤقتا أو دائما
21-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
نذرت فتاة في الثالثة عشر من عمرها إن شفاها الله من مرض ألم بها أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم تزوجت في الخامسة عشر من عمرها ومع الدراسة والحمل والولادة المتكررة وأعمال البيت شق عليها الصيام في شهور كثيرة وخصوصا مع أعباء البيت والزوج والأطفال علما بأنها كانت عندما نذرت قد بلغت ولكن سنها صغيرة ولا تعلم عن أعباء البيت والزوج وقد شق عليها الصيام فهل سـنها سن تكليف وهي تريد رأي العلماء خصوصا أن صيامها مع حالتها الصـحية ( تشعر بآلام في مفاصـلها وعظامها حال صـومها مع الدوار وعدم قدرتها على العمل في البيت والقيام باحتياجات الزوج ) ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد نذرت وأنت بالغة نذر طاعة، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر إذا شفاك الله من المرض، وتحقق لك الشفاء، فإنه يلزمك الوفاء بهذا النذر، وإذا عجزت عن القيام عجزاً غير مستمر لمرض أو لقيامك بأعباء البيت والأطفال والزوج، فإن عليك الانتظار إلى حين زوال العذر، وقضاء ما فاتك من الأيام التي لم تصوميها في بعض الشهور عند القدرة، وصيام الأيام المنذورة في المستقبل لكل شهر، وأما إذا كان عجزك عجزاً مستمراً، فإن عليك كفارة يمين وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تَطْعمين أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمك إطعام مسكين لكل يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذراًَ أطاقه، فليف به".
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إطعام مسكين لكل يوم، قال في كشاف القناع: "وإن نذر صياماً، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره أي الصيام في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكيناً، وكفر كفارة يمين، لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، والإطعام للعجز عن واجب الصوم، فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما، لعدم ما يسقطه، وإن عجز الناذر عن الصوم لعارض يرجى برؤه انتظر زواله كالواجب بأصل الشرع، ولا يلزمه كفارة ولا غيرها إذا لم يكن النذر معيناً، فإن كان معيناً وفات محله، فعليه الكفارة كما تقدم، وإن صار المرض غير مرجو الزوال صار الناذر إلى الكفارة والفدية في الإطعام لكل يوم مسكيناً كما لو كان ابتدأ بذلك." انتهى.
والصحيح أنه تكفيه كفارة يمين عند العجز، ولا يلزمه الإطعام كالعجز عن الوفاء بالنذر في غير الصيام، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله.
والله أعلم.