الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالترحم على أموات الكفار لا يجوز، سواء كانوا من اليهود والنصارى، أو كانوا من غيرهم، لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}.
ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ـ في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك. انتهى.
وما ذكرته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ومعاملته الحسنة لأهل الكتاب ورحمته للخلق وغيرها من الأوصاف الحسنة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسوغ القول بجواز الترحم على أموات الكفار، لأن الله وهو أرحم الراحمين قد نهى نبيه والمؤمنين من بعده أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذا غير الدعاء للكافرين بالهداية حال حياتهم رغبةً في إسلامهم، فإن ذلك جائز، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس وكانوا كفاراً، فقال: اللهم اهد دوساً وائت بهم. متفق عليه.
وننبه السائلة إلى أننا لم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في جنازة اليهودي، وإنما المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: مرت جنازة، فقام لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله؛ إنها يَهُودِيَّةً! فَقَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا لفظ مسلم.
ولفظ البخاري: مر بنا جنازة، فقام لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم، فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
وراجع الفتويين رقم: 43001، ورقم: 66462.
والله أعلم.