الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما يعطيه لك والدك من ماله، وكونه يودع أمواله في بنوك ربوية لحفظها، فلا يؤثر ذلك على حلية ماله ما دام أنه قد كسبه من عمل مشروع: تجارة أو زراعة أو غيرها. ولكن ينبه على أن يفتح حسابا جاريا يدفع به حاجته إذا لم توجد بنوك إسلامية، فالحساب الجاري أخف من حساب التوفير ونحوه، ولو جاءته فوائد فلا يدعها للبنك الربوي، بل عليه سحبها، ودفعها للفقراء والمساكين، أو وضعها في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات، والطرق ونحو ذلك.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.