حكم قول الرجل لزوجته: لا أريد أن أتزوجك مرة أخرى وقوله: اذهبي تزوجي غيري

18-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلاقًا رجعيًا بعدما طلبت مني الطلاق؛ لأنها مصابة بمس الجني، وبعد ذلك أخبروني أنها تتكلم مع الأجانب، فقلت لها أكثر من مرة: لا أريد أن أتزوجك مرة أخرى، وليس بيننا أي صلة إلا الأولاد، وقلت لها كذلك: "اذهبي تزوجي غيري" فما حكم الإسلام إذا تزوجتها؟ هل يجوز أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك مع هذه المرأة ثلاث حالات، لكل حالة طريقة معينة لإرجاعها حسب التفصيل التالي:

‏‏1ـ فإن كانت ما زالت في عدتها، ولم تقصد بتلك العبارات الثلاث طلاقها، بل مجرد الإخبار بالحال، وعدم الرغبة في ‏أن تتزوجها مرة أخرى: فلك أن تراجعها بالقول، كأن تقول لها: (أرجعتك)، أو بالفعل، كأن تجامعها بنية الإرجاع؛ لقول الله ‏تعالى: ‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وانظر مذاهب ‏الفقهاء فيما تحصل به الرجعة ‏في ‏الفتويين: 30067، ‏54195‏. ‏

‏2ـ أن ترجعها بعقد ومهر جديدين: وذلك إذا انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، وقلت تلك العبارات بعد انقضاء ‏العدة، أو قبل انقضائها، لكنك لم تقصد طلاقها بتلك العبارات، وذلك لأمرين:

الأول: لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، كما بيناه في ‏الفتويين: ‏233992، 52290‏.

الثاني: لأن كنايات الطلاق لا تقع طلاقًا إلا بنية الطلاق، كما بيناه في الفتوى: ‏121507.

‏3ـ أما إذا قلت تلك العبارات قبل انقضاء العدة، وقصدت بها الطلاق، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور العلماء، وهو ما عليه الفتوى في موقعنا؛ مرتين بالعبارتين الأخيرتين؛ ‏لأنهما من كنايات الطلاق، ومرة بالطلاق السابق.

وعليه: فلا يحل لك أن تتزوجها حتى تنكح زوجًا غيرك ـ بعد انقضاء عدتها منك ـ نكاح ‏رغبة، لا ‏نكاح تحليل، ثم ‏يطلقها بعد الدخول بها، ثم تنقضي عدتها منه، ثم تعقد عليها بعقد ‏ومهر جديدين، قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا ‏فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ‏اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net