الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العامل في شركة مؤتمن على ما تحت يديه، فلا يجوز له استخدامه إلا فيما أذن له فيه لأن المحافظة على الأمانة واجبة، هذا هو الأصل ولمزيد من التفصيل راجع رقم 4140 ورقم 1553
أما بالنسبة لعدم حصولك على مثل ما يحصل عليه زملاؤك، فله حالتان:
الأولى أن يكون ما تحصل عليه حدد بعقد بينك وبينهم، فلا يجوز لك أن تدعي أكثر مما في العقد، ولو كان زملاؤك يحصلون على أكثر مما تحصل عليه، لأن المؤمنين عند شروطهم.
الثانية: أن يكون العقد الذي بينك وبينهم على مبلغ ما، لكنهم أخلوا به. فلك في هذه الحالة أن تأخذ مقابل ذلك بلا زيادة، وهو المعروف عند الفقهاء بالظفر بالحق، لكن ينبغي التنبيه إلى أن ذلك يجوز فيما مضى من أشهر دون أن يخبروك، أما إذا أخبروك بنقصان الراتب، ورضيت أنت بذلك صراحة أو سكوتاً، فهو كالحالة الأولى، لأنك رضيت بتغيير العقد، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 18260
والله أعلم.