الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 41520، أن إخبار المسكين عن نفسه بأنه مسكين مقبول إذا لم يكن ظاهره يخالف دعواه.
وعليه، فيجوز إعطاء الكفارة لهذه السائلة طالما لم تشهد الحال بخلاف ذلك.
وقد بينا في الفتوى رقم: 136146، أنه لا مانع من إعطاء الكفارة لعائلة واحدة، وأن يُحسب كل فرد صغير، أو كبير مسكيناً، طالما اتصف بالمسكنة.
وقد بينا في الفتوى رقم: 231607، أن الأصل هو تمليك الطعام.
وذكرنا الخلاف في إباحة الطعام هل تجزئ أم لا؟ فإن قلنا بالإجزاء، فالواجب أن تغديهم، وتعشيهم، كما بينا في الفتويين رقم: 145587، ورقم: 139570.
وعليه، فلابد أن تكون السندوتشات تكفي غداء، وعشاء، وتكون من أوسط طعام أهلك أو أهل بلدك، وهذا هو ضابط نوع الإطعام، وأما إخراج قيمة الكفارة مالاً: فهو جائز للحاجة أو للمصلحة، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بيناه في الفتوى رقم: 204904.
وهل يجوز أن يُعطى بعض المال، وبعض القيمة ـ كالصورة التي ذكرتها في سؤالك؟ الظاهر جواز ذلك عند من يُجيز إخراج القيمة، قال ابن عابدين الحنفي: ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه. انتهى.
والأولى العدول عن ذلك إلى إخراج مد من طعام خروجاً من الخلاف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.