الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: الآية2}.
وقال الشبراملّسي في حاشيته على كتاب العاريّة من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذُكر حرمت إعارته له, ولم تصح, وإلا صحت ولا حرمة. اهـ.
وعلى ذلك، فإنه لا يجوز لك تمكينه من السماعة، طالما يستعملها في سماع المحرمات.
والله أعلم.