الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن زوجتك مخطئة فيما نسبته لها من إعراض عن كلامك، ومن خروج دون إذن منك لغير حاجة، ومن شتم لك، ومن ارتداء ما منعتها منه من اللباس، ومن خلق المشاكل الكثيرة مع أمك، ومن عدم اهتمام بطفلها الصغير، ومن الإصرار على متابعة عملها، رغم منعك إياها منه، إلى غير ذلك مما فصلته في السؤال تفصيلًا ... وأكثر هذه الأمور يعتبر نشوزًا، كما فصلنا ذلك في الفتاوى: 161663، 110905.
وطلاقها لم يكن ظلمًا، بل طلاق المرأة سيئة الخلق مندوب إليه، وإن كان الأولى بك أن تسلك المسلك الشرعي في الإنكار على نشوزها بمراحله من الوعظ، والهجر، والضرب غير المبرح قبل الطلاق، وانظر في تقرير هذه المسائل كلها بأدلتها الفتوى: 113289.
أما الحقوق المادية للمطلقة: فقد بيناها مفصلة في الفتوى رقم: 9746 باستثناء النفقة والسكنى، فإن المطلقة الرجعية الناشز لا نفقة لها، ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، جاء في حاشية ابن عابدين: وفي المجتبى نفقة العدة، كنفقة النكاح، وفي الذخيرة: وتسقط بالنشوز.
وجاء في الحاوي للفتاوى للسيوطي: إذا طلقت الناشز، وهي حامل، ففي استحقاقها النفقة رأيان، مبنيان على أن النفقة هل هي للحمل، أو لها بسبب الحمل، فإن قلنا: للحمل استحقت، أو لها بسببه لم تستحق، وهذا القول الثاني أظهر، وهو أنها لها فلا تستحق.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (ولا) سكنى (لمن طلقت) أو توفي زوجها (ناشزة أو نشزت في العدة) ولو في عدة لوفاة (بالخروج) من منزله (حتى تطيع) كما لو نشزت في صلب النكاح بل أولى. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 43642، 8845، 38974.
وأما الحقوق المعنوية: فحق الحضانة للطفل فهو للأم بعد الطلاق؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولا خلاف في ذلك؛ قاله الموفق في المغني.
فإن قصرت في واجبها في الحضانة، أو ثبت فسوقها، انتقلت إلى من بعدها، وذلك إنما يتم بتقدير القاضي الشرعي.
وأما مجرد النشوز: فلا يقتضي سقوط الحضانة، وينظر في تقرير هذه المسائل الفتاوى: 80199، 10233، 9779.
والله أعلم.