الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت حنثت في يمين الطلاق وتكرر ذلك ثلاث مرات فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وعلى أية حال، فإنك إذا طلقت زوجتك دون أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فإن لها عليك سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وإذا كنت طلقتها دون الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإذا نشزت عليك بخروجها من بيتك دون إذنك، فلتسلك معها وسائل الإصلاح المبينة في الفتوى رقم: 1103.
وعليك إلزامها بالحجاب الشرعي بمقتضى القوامة التي جعلها الله لك، ولا يجوز لك تمكينها من الخروج بملابس ضيقة أو غير ساترة، فإن عصتك وامتنعت من طاعتك في المعروف، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، قال السعدي رحمه الله: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.
وراجع الفتوى رقم: 121140.
وإن حصل بينكما نزاع في الحقوق والواجبات، فالذي يفصل بينكما القاضي الشرعي، فيمكنكم رفع القضية إليه إن لم يتم الصلح دون ذلك.
والله أعلم.