الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن فقد إحدى الخصيتين ليس من عيوب النكاح، التي يجب إخبار الزوجة بها، ما دام الفاقد قادرًا على الوطء والجماع، كما أوضحناه في الفتوى: 69616.
وأما فقد كلا الخصيتين فهو من عيوب النكاح التي يجب إعلام المخطوبة بها، وفي الفسخ به تفصيل عند الفقهاء بعد تأجيل الخصي ليرى إن كان قادرًا على الوطء أم لا، وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى: 24899.
أما اشتهاء الخصي النساء فمسألة طبية في الأصل، يسأل عنها أهل الطب والاختصاص، لكن الفقهاء نصوا على أنه يشتهي، وأثبتوا بموجب ذلك الأحكام المعللة بالاشتهاء، كالخلوة، والنظر، قال ابن القيم: ويحرم خلوة النساء بالخصي، والمجبوب؛ لإمكان الاستمتاع من القبلة، والاعتناق، والخصي يقرع قرع الفحل، والمجبوب يساحق. وقال الرحيباني في شرح الغاية ممزوجين: (ونظر خصي، ومجبوب، وممسوح كفحل) فيحرم؛ ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء (واستعظم) الإمام (أحمد إدخال الخصيان على النساء) لأن العضو وإن تعطل، أو عدم، فشهوة الرجل لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة، وغيرها.
والله أعلم.