الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كتبت كلمة: مطلق. قاصدا الكذب؛ فلم يقع طلاق على زوجتك بهذه الكتابة؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا، لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014 لكن ننبهك إلى أن إخبارك من تريد زواجها بأنك مطلق، والحال أنك لم تطلق، كذب وغش، نهى الشرع عنه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"... وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
والله أعلم.