الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفتوى المشار إليها في السؤال صريحة في الاكتفاء بالماء وحده في إزالة لون النجاسة، وأنه لا يلزم استعمال غيره من المنظفات، سواء كان صابونًا أم غيره.
وعلى ذلك يحكم بطهارة تلك الثياب، ولو بقي أثر اللون بعد الاجتهاد في غسله وفركه بالماء، وهذا هو الراجح عندنا، خلافًا للقائلين بوجوب استعمال غير الماء إذا تعين ذلك لإزالة اللون.
والمراد بتعسر إزالة النجاسة: أن توجد في ذلك مشقة، يكون الإنسان معها في ضيق وحرج.
والله أعلم.