الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحبك مجبرًا على الاشتراك في ذلك التأمين، فلا إثم عليه، لكن ليس له الانتفاع بأكثر مما اشترك به لديه وهو (800)، وما أعطي زائدًا عن ذلك من قبل الجهة التي اشترك لديها، فعليه التخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين.
وأما لو كان المبلغ الذي أعطيه صاحبك مستحقًّا على المتسبب في الحادث، ودفعته إليه شركة التأمين عنه، فلا بأس بالانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 75165.
والله أعلم.