الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من خطاب الضمان والاعتماد المستندي، منه ما يستعمل على وجه جائز، ومنه ما هو محرم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 26561، ورقم: 63191.
وعلى ذلك، فإذا عرف السائل أن شركة المقاولات التي تريد تصميم هذا البرنامج، تعمل في المجال المباح لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، فلا حرج عليه في تصميمه، وإذا عرف أنها تعمل في إطار محرم لم يجز له أن يعينهم بتصميمه وبصفة عامة، فالأصل في تصميم مثل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا علم المصمم أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به، لما فيه من الإعانة على الإثم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 146069، ورقم: 132017.
والله أعلم.