الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف على فعل غير مقدور على فعله كالصعود إلى السماء، أو المشي على الماء منعقدة، ويحنث الحالف عليها في الحال، وتلزمه الكفارة.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: ولو قال: والله لأصعدن السماء، حنث في الحال؛ لأن صعود السماء غير ممكن، وتيقَّنا أنه لن يفعل هذا، وحينئذٍ تلزمه الكفارة إن كانت يميناً، ويقع الطلاق إن كان طلاقاً. اهـ.
وأما قولك: "وهل للنذر نفس الحكم" فإن كان قصدك فيه السؤال عن حكم من نذر أن يصعد إلى السماء، أو يمشي على الماء، أو في الهواء ونحو ذلك... فالجواب أن هذا لا يلزم فيه شيء؛ لسببين:
الأول: أنه مستحيل، ونذر المستحيل لا ينعقد.
جاء في المغني لابن قدامة: القسم السابع: نذر المستحيل, كصوم أمس, فهذا لا ينعقد, ولا يوجب شيئا؛ لأنه لا يتصور انعقاده, ولا الوفاء به, ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة, فالنذر أولى. اهـ.
والثاني: أن النذر إنما ينعقد في القرب عند جماهير أهل العلم، ونذر ما ليس قربة، فليس بمنعقد.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب. يعني أن النذر إنما يلزمه به ما كان مندوبا فعله.
وأما إن كان قصدك تعليق نذر معين على أمور مستحيلة الفعل، كقول الشخص إن لم أصعدْ إلى السماء، أو أمش على الماء، أو في الهواء، فعليَّ لله كذا ونحو ذلك...، فالحكم في هذه أن ينجز على صاحبها ما نذر؛ لأن الحنث فيها محقق، ولأن حكم النذر حكم اليمين من التعليق والحنث.
والله أعلم.