الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني بقولك: { لا ينطقها جيدا } أي أنه لا يتقنها وإن كان يفصح بها، ولا يبدل حرفا بآخر. فهذا لا حرج في إمامته للمصلين وإن كان الأولى أن يؤم غيره ممن هو أتقن منه في القراءة, وإن كنت تعني من يسميه الفقهاء بالألثغ، ويعرفونه بأنه: { مُدْغِمُ أَوْ مُبْدِلُ مَا لَا يَنْبَغِي إدْغَامُهُ، أَوْ إبْدَالُهُ } فهذا لا يؤم إلا من كان مثله, وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم إمامته، فانظر الفتوى رقم: 47372 ، والفتوى رقم: 228322 والفتاوى المرتبطة بها.
ولا حرج في إمامة ماسح الخف بمن غسل رجليه.
قال النووي في المجموع: تجوز صلاة غاسل الرجل، خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ، خلف متيمم، لا يلزمه القضاء بأن تيمم في السفر، أو في الحضر لمرض، وجراحة ونحوها، وهذا بالاتفاق. اهــ.
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: وَأَمَّا اقْتِدَاءُ مَاسِحِ الْجَبِيرَةِ بِمَاسِحِ الْخُفِّ، فَلَا كَرَاهَةَ. وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِمَاسِحِ الْخُفِّ. اهــ.
والله أعلم.