الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يُعرف بالشر والفساد، ولم يكن متهتكا به ولا داعيا إليه، فالأصل أن يستر وينصح، وهذا يدور حكمه بين الاستحباب والوجوب، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 232954، ورقم: 167735.
والأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز اتهامه بمجرد الظن الذي لا يقوم على دلائل واضحة، فإذا حصلت هذه الدلائل ووقع منه فسق وشر يُخشى منه على حرمات المسلمين، فلا حرج في التحذير منه بالقدر الذي يدرأ شره دون زيادة، وهذا حكمه كحكم الغيبة، فالأصل فيها التحريم إلا أنها تباح في بعض المواطن، سبق بيانها في الفتوى رقم: 6082.
ومن هذه المواطن: نصيحة المسلمين وتحذيرهم من الشر ومن أصحاب البدع والمنكرات، كأن ترى من يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو يُنكحه قريبة له أو نحو ذلك، فتذكر له ما فيه من باب النصح، لا بقصد الإيذاء والإفساد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6710.
فذكر الفاسق بما فيه للتحذير منه جائز، وقد يجب أحيانا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 116485.
وعلى ذلك، فإن ثبت ما يُتهم به هؤلاء الأشخاص، وكان يخشى منهم فساد على أهل المسجد، وخاصة النساء والأطفال، فلا حرج أن يُذكر ذلك لإدارة المسجد ليتعاملوا مع الموقف بما يناسبه.
وأما ما أشار إليه السائل من حديث: من لم يستر مؤمنا أصابه ما ابتلي به ـ فلا نعرفه، ولعله يقصد حديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ـ وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع في هذا المعنى الفتاوى التالية أرقامها: 169979، 194399، 219949.
والله أعلم.