الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن جاز له العدول عن القضاء إلى الإطعام وكذا من وجب عليه الإطعام مع القضاء، فإن مقدار الإطعام الواجب هو مد من طعام عن كل يوم, وهذا عند الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من قمح أو نصف صاع من غيره، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه: وصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر.. اهـ.
والمفتى به عندنا أن مقدار المد بالكيلو يصل إلى 750 تقريبا، ولا فرق بين أن يطعم المساكين مباشرة أو يدفع قيمة الإطعام إلى جمعية خيرية لتقوم بشراء الطعام وإيصاله للمساكين نيابة عنه, ويجوز له أن يدفعها كلها لفقير واحد, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الإطعام عن الصيام في رمضان، فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام. اهـ.
ثم إن الواجب في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم هو إطعام الفقير أو دفع الطعام له، لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، كما فصلناه في الفتوى رقم: 102924.
والله أعلم.