الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز إلا عند الضرورة، وسفر المرأة للدورات التدريبية ونحوها، ليس من الضرورات؛ وراجع الفتوى رقم: 220504
كما أن عمل المرأة في موضع تخالط فيه الرجال، باب شر وفساد؛ وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 522 ، 3859
فالواجب عليك نصح أختك، وأمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر برفق وحكمة، وأطلعها على كلام أهل العلم في حكم مشاهدة المسلسلات، وسماع المعازف، والاحتفال بأعياد الميلاد؛ وراجع الفتوى رقم: 1791، والفتوى رقم: 24134
وإذا أصرت أختك على مخالفة الشرع، فلك أن تهجرها زجراً لها، لكن ينبغي مراعاة المصلحة في هذا الأمر، فحيث كان الأنفع لها الهجر فهو أولى، وحيث كانت الصلة أنفع فهي أولى؛ وانظر الفتوى رقم: 14139
والواجب على إخوتك أن يأمروا أختهم بالمعروف، وينهوها عن المنكر، وإذا قصروا في ذلك فهم آثمون، لكن لا يوصفون بالدياثة، فليس كل تقصير في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يُحكَم على صاحبه بالدياثة، وإنما الديوث هو الذي يرضى بوقوع أهله ومحارمه في الفاحشة –والعياذ بالله-؛ وانظر الفتوى رقم: 49407
والله أعلم.