الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تائبة مما وقعت فيه ولا تظهر عليها ريبة، فأمسكها ولا تطلقها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، أما إذا ظهرت منها ريبة ولم يكن الأمر مجرد وساوس وشكوك، فلا ينبغي لك البقاء معها على تلك الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته فيجنبها الخلوة والاختلاط المريب، ويلزمها بالستر والاحتشام، ويعلمها ما يلزمها من أمور دينها، ثم يحسن الظنّ بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.