الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا في بعض الحالات فيكون بائنا.
ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. اهـ.
وعليه؛ فإن كان زوجك طلقك بعد الدخول، ولم يكن الطلاق على مال، ولم يكن مكملاً للثلاث، فطلاقه رجعي، فإذا راجعك قبل انقضاء عدتك، فالرجعة صحيحة، ولا يشترط لصحة الرجعة علمك، أو رضاك، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة؛ وانظري الفتوى رقم: 106067
أما بخصوص وثيقة الطلاق، فهذا يرجع فيه إلى الجهات المختصة بإصدارها.
والله أعلم.