الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تكلم بها زوجك صيغة تنجيز للطلاق وليست صيغة تعليق، لكن إذا كان طلق لاعتقاده أنّك شتمته بوصفه قليل الأصل، والحال أنك لم تشتميه بذلك، فالراجح في هذه الحال عند المحققين من أهل العلم أنّ الطلاق لا يقع، قال ابن القيم:.... والمقصود أنه إذا علّل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنّه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.