الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان يسعك التعريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وانظري الفتوى رقم: 93348.
وكذلك كان يمكنك أن تقولي لمن سأل عنها: قد ذهبت للنوم، ولا أستطيع طلبها، لأنها متعبة، ولذا فعليك التوبة من هذه الكذبة، وأما اليمين: فظاهر من سؤالك أنه قد خرج بلا قصد، وهو ما يُعرف بلغو اليمين، ولا كفارة فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 178095.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6644، وبها تعرفين اختلاف العلماء في معنى اللغو، ولذلك لو كفرت احتياطاً ـ خروجاً من الخلاف ـ فلا بأس.
على أنه لو عقدت قلبك على اليمين كاذبة، فهو يمين غموس يوجب التوبة، ولا كفارة فيه، وراجعي الفتوى رقم: 110773.
وإن أردت أن تُكفري احتياطاً، فلا بأس، وهذا مذهب الشافعي، كما في الفتوى المحال عليها، وإذا تكرر ذلك مرتين، وأردت الاحتياط بكفارتين، فلا بأس، ومحل ما سبق إذا غلب على ظنك أنك حلفت اليمين، فإن كنت قد شككت هل حلفت أم لا؟ فلا تلزمك كفارة على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة، فلا تجب بالشك، كما بينا في الفتوى رقم: 210253.
ومع هذا، فإذا احتطت فكفرت فلا بأس، ما لم يجرك الأمر إلى الوسوسة.
والله أعلم.