الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تكلمت بها مع زوجتك ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي كناية، قال الدمياطي الشافعي رحمه الله:... فكان الأقرب أنه كناية، كما قدمناه.... في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة. اهـ
والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية، وعليه، فمادمت لم تنو تعليق الطلاق على الشك في زوجتك، فلا يقع الطلاق بحصوله، لكن ننبهك إلى أنّ الواجب إحسان الظنّ بالزوجة ما لم تظهر منها ريبة، ولا ينبغي أن تتكلم مع زوجتك في مثل هذه الأمور المنكرة، ولا يجوز أن تمازحها بمثل هذه العبارات القبيحة، فاتق الله وعاشر زوجتك بالمعروف واحرص على الكلام النافع الطيب.
والله أعلم.