الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا تلزمها طاعته في مساكنة أحد من أهله، كما بيناه في الفتوى رقم: 28860.
فإن كان لزوجتك مسكن مستقل في بيت أهلك فالواجب عليها طاعتك في البقاء فيه، ولا يجوز لها الانتقال إلى بيت أهلها دون إذنك، أما إذا لم يكن لزوجتك مسكن مستقل في بيت أهلك فلا حق لك في إلزامها بالبقاء فيه، ومن حقها البقاء في بيت أهلها ما لم توفر لها مسكناً مستقلاً، وقد سبق أنّ بينا أنّ الأولى للزوج إذا غاب عن زوجته أن يأذن لها في المبيت في بيت أهلها، وراجع الفتوى رقم: 109883.
وينبغي على الزوجين المعاشرة بالمعروف والتفاهم في مثل هذه الأمور تحقيقاً للمصلحة ومراعاة لظروف كل منهما.
والله أعلم.