الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز له أن يتحلل من النذر إلا عند العجز عنه فمن عجز فعليه كفارة ككفارة اليمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
19407 18948 11339 3723 1125والله أعلم.