الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف اليوم بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع وهو باب فتنة وفساد، وإذا تحاب رجل وامرأة فالزواج هو الطريق الأمثل والدواء الناجع، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
فإن لم يتيسر لهما الزواج فعليهما أن ينصرفا عن هذا التعلق ويسعى كل منهما ليعف نفسه بالزواج ويشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، وانظري الفتوى رقم: 61744.
وعليه، فالواجب عليك قطع علاقتك بهذا الرجل، والمبادرة بالتوبة إلى الله مما وقع بينك وبينه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واعلمي أنّ الذي يزوج المرأة وليّها، وهو على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري الفتوى رقم: 63279.
فإن كان الرجل جادا في طلب زواجك فليتقدم لوليك، فإن عضلك وليك ورفض تزويجك دون مسوّغ، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليك بتزويجك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
وإذا لم يتيسر لك الزواج منه فلتنصرفي عنه وتشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واحذري من الوقوع فيما يسمى بالعادة السرية، وراجعي في حكمها وكيفية التخلص منها الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.