هل يحرم إيقاع الضرر النفسي على الزوجة

26-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل واجب على الزوج تجاه زوجته ويعتبر مما أمر الله به في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ـ أن يبتعد عن كل شيء يسبب ضررا لزوجته حتى لو كان الضرر نفسيا فقط إذا كان بعده عن ذلك الشيء لا يسبب معصية لله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعاشرة الزوج زوجته بالمعروف من حقها عليه، ومن حقه عليها أيضا المعاشرة بالمعروف، فهو من الحقوق المشتركة بينهما، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 27662.

وليس للزوج أن يفعل ما يمكن أن يلحق الضرر بزوجته جسديا أو نفسيا، فالإضرار محرم في حق عامة الناس، للحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وهو في حق الزوجين متأكد التحريم.

وننبه إلى أن بعض الضرر النفسي يمكن أن يحدث للمرأة كما هو الحال في زواجه عليها، أو في حال هجرها في المضجع، أو ضربها ضربا غير مبرح، وذلك عند تأديب زوجها لها لنشوزها، فهذا قد جاء في إطار ما هو مشروع وانظر الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

www.islamweb.net