الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أن شراء بطاقة الخصم لا يجوز على الراجح؛ لكونه عقد غرر وجهالة، ففيها أكل للمال بالباطل؛ لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض معلوم، إذ المشتري لا يعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصل عليه، ولو علم نسبة الخصم فلا يدري مقدار ما سيشتري، وقد لا يحتاج شيئا مما عند البائع، وقد تكثر حاجته وقد تقل، وهذا شبيه بالقمار، وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم.
يقول فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد في خلاصة كتابه حول: "بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية، وأحكامها الشرعية"
يقول: "بطاقة التخفيض" المذكورة، لا يجوز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، وعلى كل مسلم ناصح لدينه، مشفق على نفسه والمسلمين أن يتقي الله -سبحانه- وأن يترك التعامل بها، إصدارا، أو اشتراكا، وفي الحلال غنُية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام.......). اهـ.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر، تحريم بطاقة التخفيض إذا كانت بمقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106701.
والله أعلم.