الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك لباس بعينه تلزم المرأة به، وإنما هناك شروط للحجاب الشرعي يجب توفرها في ملبسها، فإن تحققت تلك الشروط فلا حرج على المرأة في أن تلبس ما تشاء، وراجع للفائدة الفتوتين التاليتين: 145533، 175677 وما أحيل عليه فيهما.
وأما بخصوص الاختلاط، فإن مجرد وجود الطبيب المختص مع الطالبات، أو العاملات، أو تعامله معهن لا حرج فيه، وليس هو الاختلاط المحرم، لكن إن كانت هناك مدعاة للفتنة، أو عدم انضباط بالضوابط الشرعية، فحينئذ لا يجوز ذلك إلا لضرورة، أو حاجة ملحة، وانظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتاوى: 72264، 19233 ، 177723 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.