أجر السمسار لا بأس به

24-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاتهالسؤال : لدينا شركة تعمل في مجال الوساطة التجارية حيث يعرض علينا بعض التجار سلعة بسعر معين فنقوم نحن بعرضها على زبون بسعر إضافي علما بأن البائع يعلم قدر الزيادة على سعره وهو راض بذلك فهل هذه الصيغة جائزة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم 12546
والله أعلم.

www.islamweb.net