الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعلى القول بأن أقصى مدة النفاس أربعون يوما، كما هو قول الحنابلة؛ فإن المدة تنتهي بمجيء الساعة التي نزل عليها فيها الدم من اليوم الحادي والأربعين, فلو نزل عليها دم النفاس مثلا الساعة الرابعة ظهرا في أول يوم الشهر، وكان الشهر تاما ثلاثين يوما, فإنها تتم لها الأربعون عند الساعة الرابعة ظهرا في اليوم الحادي عشر من الشهر الذي يليه, فتغتسل، وتصلي؛ إلا إذا وافق هذا اليوم حيضتها فإنها تعتبره حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 49899 في كيفية حساب مدة النفاس.
والله أعلم.