الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة سامبا الائتمانية بطاقة ربوية محرمة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية فتوى بتحريمها، هذا نصها: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ـ فيزا ـ سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ـ 485 ـ ريالا، وإذا كانت فضية ـ 245ـ ريالا، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي، طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده سلفة، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب ـ السلفة ـ خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من السلفة المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ـ 1.95 ـ كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ـ 3.5ـ ريال عن كل ـ 100ـ ريال تسحب منهم أو يأخذون ـ 45 ـ ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي، ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ـ1.95ـ فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم ـ ج: إذا كان حال بطاقة سامبا فيزا، كما ذكر، فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: إما أن تقضي، وإما أن تربي، لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وسئل عنها الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فأجاب: العقد على هذه الصفة لا يجوز، لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضًا التزام بالربا إذا تأخر التسديد. انتهى.
وسئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله: سجلت علي عملية تورق لبطاقة الماستر كارد الخير في سامبا، فماذا يجب علي فعله جزاكم الله بالخير؟ فأجاب: البطاقتان محرمتان، ولا يجوز استخدامهما، ومن استخدمها جهلا فلعل الله أن يعذره بجهله.
وأما بطاقة سامبا جرير، فيلزم الاطلاع على عقدها قبل الحكم عليها، فإن كانت ثلاثمائة ريال التي هي رسوم إصدار البطاقة تساوي القيمة الفعلية لذلك ولا تفرض غرامات على التأخر في السداد، فلا حرج في التعامل بها، وأما لو كانت ثلاثمائة أزيد من رسوم الإصدار الفعلية، أو كانت تفرض غرامة عند التأخر في السداد، فلا يجوز التعامل بها لكونها ربوية، والتورق: هو أن يشتري الإنسان سلعة بالأجل، ثم يبيعها بثمن حال، لغير بائعها الأول، لأجل الحصول على الورِق أي الفضة، أو الحصول على النقود.
والله أعلم.